gashi

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

    تعريف الصلاة

    ابن المهاجر
    ابن المهاجر
    Admin


    عدد الرسائل : 1411
    العمر : 52
    الموقع : https://gashi.yoo7.com
    الدوله : تعريف الصلاة Male_s10
    تاريخ التسجيل : 19/02/2008

    تعريف الصلاة Empty تعريف الصلاة

    مُساهمة من طرف ابن المهاجر الأربعاء ديسمبر 24, 2008 8:10 am

    كتاب الصلاة:
    فهي في اللغة عبارة عن الدعاء وفي الشريعة عبارة عن الأركان والأفعال المخصوصة.


    يشترط لفرضيتها ثلاثة أشياء:
    الإسلام, والبلوغ, والعقل.
    وتؤمر بالترغيب للأولاد إذا وصلوا في السن لسبع سنين وتضرب عليها لعشر غير مؤثر.
    أوقاتها خمس اوقات:
    الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء, وتجب بأول الوقت وجوبا موسعا.
    الأوقات المكروهة للنافله ثلاثا(كراهه تحريم):
    عند طلوع الشمس إلى أن ترتفع, عند استواء الشمس إلى أن تزول, عند اصفرار الشمس إلى أن تغرب.
    باب الأذان:
    ومعناه لغة الإعلام . وشريعة إعلام مخصوص.
    وهو سنة مؤكدة للفرائض ولو منفردا, أداء كان أو قضاء سفرا أو حضرا للرجال وكرها للنساء.
    باب شروط الصلاة :
    الطهارة من الحدث, طهارة الجسد والثوب والمكان, ستر العورة, استقبال القبلة, دخول الوقت, النية, تكبيرة الاحرام, الإتيان بالتحريمة قائما قبل انحنائه للركوع, عدم تأخير النية عن التحريمة, النطق بالتحريمة بحيث يسمع نفسه, نية المتابعة للمقتدي, تعيين الفرض والواجب ولا يشترط التعيين في النفل, قراءة ولو آية بعد الفاتحة, الركوع, السجود, تقديم الركوع على السجود, الرفع من السجود إلى قرب القعود ثم السجود, القعود الأخير قدر قراءة التشهد, أداؤها مستيقظا.
    اركان الصلاة اربعه:
    وهي القيام, والقراءة, والركوع, والسجود.
    واجبات الصلاة:
    الواجب في اللغة يجيء بمعنى اللزوم وفي الشرع اسم لما لزمنا بدليل.
    وشرعت الواجبات لإكمال الفرائض والسنن لإكمال الواجبات والأدب لإكمال السنة.
    قراءة الفاتحة و قراءة سورة قصيرة أو ثلاث آيات قصار, السجود على الأنف والجبهة, والإتيان بالسجدة الثانية في كل ركعة, القعود الأول و قراءة التشهد فيه, القيام إلى الركعة الثالثة مباشرة, التسليمتين, قنوت الوتر, تكبيرات العيدين, جهر الإمام بقراءة الفجر و الركعتين الاولى من صلاة المغرب و العشاء الجمعة والعيدين والتراويح والوتر في رمضان, الإسرار في الظهر والعصر و بعد أوليي العشاء و الثالثة من المغرب و نفل النهار.
    سنن الصلاة:
    رفع اليدين للتحريمة حذاء الأذنين للرجل ونشر الأصابع, و رفع اليدين حذاء المنكبين للمراه, مقارنة إحرام المقتدي لإمامه, وضع الرجل يده اليمنى على اليسرى تحت سرته, وضع المرأة يديها على صدرها من غير تحليق, دعاء الاستفتاح(1), التعوذ للقراءة, التسمية أول كل ركعة, التأمين و التحميد و الإسرار بهما, عدم طأطأة الرأس في الوقوف, جهر الإمام بالتكبير والتسميع, تكبيرة الركوع و تسبيحه ثلاثا و أخذ ركبتيه بيديه و تفريج أصابعه


    (1)دعاء الاستفتاح: قوله صلى الله عليه وسلم " إذا قمتم إلى الصلاة فارفعوا أيديكم ولا تخالف آذانكم ثم قولوا سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك وإن لم تزيدوا على التكبير أجزأكم "
    والمرأة لا تفرجها و نصب ساقيه و بسط ظهره و تسوية رأسه بعجزه, الرفع من الركوع والقيام بعده مطمئنا, تكبير السجود ثم السجود بين كفيه و تسبيحه ثلاثا, مباعدة الرجل بطنه عن فخذيه و مرفقيه عن جنبيه و ذراعيه عن الأرض و انخفاض المرأة ولزقها بطنها بفخذيها, الجلسة بين السجدتين و وضع اليدين على الفخذين, افتراش الرجل رجله اليسرى ونصبه اليمنى و تورك المرأة, الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الجلوس الأخير بعد التشهد, الالتفات يمينا ثم يسارا بالتسليمتين.
    آداب الصلاة:
    إخراج الرجل كفيه من كميه عند التكبير للإحرام والمرأة تستر كفيها حذرا من كشف ذراعيها, نظر المصلي إلى موضع سجوده قائما وإلى ظاهر القدم راكعا وإلى أرنبة أنفه ساجدا وإلى حجره جالسا و إلى المنكبين مسلما, دفع السعال ما استطاع و كظم التثاؤب, القيام حين سماع حي على الفلاح.
    ابن المهاجر
    ابن المهاجر
    Admin


    عدد الرسائل : 1411
    العمر : 52
    الموقع : https://gashi.yoo7.com
    الدوله : تعريف الصلاة Male_s10
    تاريخ التسجيل : 19/02/2008

    تعريف الصلاة Empty رد: تعريف الصلاة

    مُساهمة من طرف ابن المهاجر الأربعاء ديسمبر 24, 2008 8:13 am

    باب الإمامة: وشروط صحة الإمامة للرجال الأصحاء ستة أشياء: الإسلام, والبلوغ, والعقل, والذكورة, والقراءة, و السلامة من الأعذار. يسقط حضور الجماعة: مطر, وبرد, وخوف, وظلمة, وحبس, وعمى ومرض وقطع يد ورجل وسقام وإقعاد ووحل, وزمانة وشيخوخة وتكرار فقه, بجماعة تفوته, وحضور طعام تتوقه نفسه, وإرادة سفر, وقيامه بمريض, وشدة ريح ليلا لا نهارا, وإذا انقطع عن الجماعة لعذر من أعذارها المبيحة للتخلف يحصل له ثوابها. فصل في الأحق بالإمام: يقدم السلطان فالأمير فالقاضي فصاحب المنزل ولو مستأجرا يقدم على المالك ويقدم القاضي على إمام المسجد, ثم الأقرأ, ثم الأورع, ثم الأسن, ثم الأحسن خلقا, فإن استووا فالخيار إلى القوم فإن اختلفوا فالعبرة بما اختاره الأكثر, وكره إمامة العبد, والأعمى, والأعرابي الجاهل, وولد الزنا, والجاهل, والفاسق, والمبتدع, و كره للإمام تطويل الصلاة. فصل في الأذكار الواردة بعد صلاة الفرض: القيام إلى أداء السنة التي تلي الفرض متصلا بالفرض مسنون أي أنه يستحب الفصل بينهما كما كان يغعل عليه السلام إذا سلم يمكث قدر ما يقول : اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام ثم يقوم إلى السنة. باب ما يفسد الصلاة: الكلمة وإن لم تكن مفيدة ك " يا " ولو نطق بها سهوا, السلام بنية التحية و رد السلام بلسانه, العمل الكثير, تحويل الصدر عن القبلة, أكل ما بين أسنانه إن كان قدر الحمصة, الشرب, التنحنح بلا عذر, والتأفيف, والأنين, والتأوه, وارتفاع بكائه من وجع أو مصيبة, تشميت عاطس بيرحمك الله, واستخلاف من لا يصلح إماما, وزوال عذر المعذور, والحدث عمدا, والإغماء والجنون والجنابة, و مسابقة المقتدي بركن لم يشاركه فيه إمامه. فصل في المكروهات: ترك واجب أو سنة عمدا, عبثه بثوبه وبدنه, وفرقعة الأصابع, وتشبيكها, والتخصر, والالتفات بعنقه, الإقعاء, ورد السلام بالإشارة, والتربع بلا عذر ,وعقص شعره, والاعتجار وهو شد الرأس بالمنديل أو تكوير عمامته على رأسه وترك وسطها مكشوفا, والتثاؤب, وتغميض عينه, ورفعهما للسماء, والتمطي والعمل القليل, وتغطية أنفه وفمه, ومكشوف الرأس تكاسلا لا للتذليل والتضرع, بحضرة طعام يميل إليه, ولبس ثوب فيه تصاوير, أن يكون بين يديه تنور أو كانون فيه جمر أو يكون بين يده قوم نيام, مسح الجبهة من تراب لا يضره في خلال الصلاة. فصل في اتخاذ السترة ودفع المار بين يدي المصلى: وسترة الإمام سترة لمن خلفه لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالأبطح عنزة ركزت له ولم يكن للقوم سترة . العنزة عصا ذات زج حديد في أسفلها و إذا اتخذها أو لم يتخذ كان المستحب ترك دفع المار لأن مبنى الصلاة على السكون والأمر بالدرء في الحديث لبيان الرخصة. فصل فيما يوجب قطع الصلاة وما يجيزه وغير ذلك من تأخير الصلاة وتركها: يجب قطع الصلاة باستغاثة شخص ملهوف, وبسرقة, وخوف, خوف سقوط أعمى في حفرة, لا بأس بتأخير الصلاة للعذر وكذا المسافر إذا خاف من اللصوص أو قطاع الطريق والمقاتلين إذا لم يقدروا على الإيماء ركبانا للعذر وكذا يجوز تأخير قضاء الفوائت للعذر كالسعي على العيال وإن وجب قضاؤها على الفور وأما قضاء الصوم فعلى التراخي ما لم يقرب رمضان الثاني وأما سجدة التلاوة والنذر المطلق ففيهما الخلاف قيل موسع وقيل مضيق وتارك الصلاة عمدا كسلا يضرب ضربا شديدا حتى يسيل منه الدم و بعده يحبس ولا يترك هملا بل يتفقد حاله بالوعظ والزجر والضرب أيضا حتى يصليها أو يموت بحبسه, وكذا تارك صوم رمضان كسلا يضرب كذلك ويحبس حتى يصوم ( ولا يقتل بمجرد ترك الصلاة والصوم مع الإقرار بفرضيتهما إلا إذا جحد (انكر فرضية الصلاة)). باب الوتر وأحكامه: الوتر واجب, الوتر ثلاث ركعات يشترط فعلها بتسليمة لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم " كان يوتر بثلاث لا يسلم إلا في آخرهن " صححه الحاكم. ويجلس وجوبا على رأس الركعتين الأوليتين منه للمأثور ويقتصر على التشهد لشبهة الفرضية ولا يقرأ دعاء الافتتاح عند قيامه للثالثة لأنه ليس ابتداء صلاة أخرى وإذا فرغ من قراءة السورة في الركعة الثالثة رفع يديه حذاء أذنيه ثم يكبر لانتقاله إلى حالة الدعاء و بعد التكبير قنت قائما لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنت في الوتر قبل الركوع(1). فصل في بيان النوافل: عبر بالنوافل دون السنن لأن النفل أعم إذ كل سنة نافلة ولا عكس والنفل لغة الزيادة وفي الشرع فعل ما ليس بفرض ولا واجب ولا مسنون من العبادة. والسنة لغة مطلق الطريقة مرضية أو غير مرضية وفي الشريعة الطريقة المسلوكة في الدين من غير افتراض ولا وجوب.

      مواضيع مماثلة

      -

      الوقت/التاريخ الآن هو الأحد مايو 19, 2024 7:35 pm