الغسل: غسل البدن من جنابة وحيض ونفاس.
يفترض الغسل بواحد من سبعة أشياء يحصل للإنسان:
خروج المني واشتراط الشهوة و الدفق, توارى حشفة هي رأس ذكر آدمي في أحد سبيلي آدمي حي, إنزال المني بوطء ميتة أو بهيمة, وجود ماء رقيق بعد النوم, وجود بلل ظنه منيا بعد إفاقته من سكر او بعد إفاقته من إغماء, حيض, نفاس.
باب التيمم:
تعريفه لغة : القصد إلى معظم, وشرعا:مسح الوجه واليدين من صعيد مطهر والقصد شرط له لأنه النية.
شروطه ثمانية:
النية, العذر المبيح للتيمم( حصول مرض اوخوف عدو ), أن يكون التيمم بطاهر من جنس الأرض, استيعاب الوجه واليدان إلى المرفقين بالمسح, أن يمسح بجميع اليد أو بأكثرها, أن يكون بضربتين بباطن الكفين, انقطاع ما ينافيه من حيض أو نفاس أو حدث, زوال ما يمنع المسح.
وركناه مسح اليدين والوجه.
سنن التيمم سبعة:
التسمية في أوله, والترتيب, والموالاة, ونفض اليدين بعد وضعهما في التراب, وإدبارهما, وتفريج الأصابع, وندب تأخير التيمم لمن يرجو إدراك الماء قبل خروج الوقت.
و يجوز أن يصلي بالتيمم الواحد ما شاء من الفرائض كالوضوء و يصلي ما شاء من النوافل اتفاقا.
باب المسح على الخفين:
وركنه مسح القدر المفروض, وكيفيته الابتداء من أصابع القدم خطوطا بأصابع اليد إلى الساق جاز المسح على الخفين في الطهارة من الحدث الأصغر.
يشترط لجواز المسح على الخفين سبعة شرائط :
لبسهما بعد غسل الرجلين, سترهما للكعبين, إمكان متابعة المشي فيهما, خلو كل منهما عن خرق قدر ثلاث أصابع من أصغر أصابع القدم, استمساكهما على الرجلين من غير شد, منعهما وصول الماء إلى الجسد, أن يبقى من مقدم القدم قدر ثلاث أصابع من أصابع اليد.
وابتداء المدة للمقيم والمسافر من وقت اول حدث يحصل بعد لبس الخفين.
يفترض الغسل بواحد من سبعة أشياء يحصل للإنسان:
خروج المني واشتراط الشهوة و الدفق, توارى حشفة هي رأس ذكر آدمي في أحد سبيلي آدمي حي, إنزال المني بوطء ميتة أو بهيمة, وجود ماء رقيق بعد النوم, وجود بلل ظنه منيا بعد إفاقته من سكر او بعد إفاقته من إغماء, حيض, نفاس.
باب التيمم:
تعريفه لغة : القصد إلى معظم, وشرعا:مسح الوجه واليدين من صعيد مطهر والقصد شرط له لأنه النية.
شروطه ثمانية:
النية, العذر المبيح للتيمم( حصول مرض اوخوف عدو ), أن يكون التيمم بطاهر من جنس الأرض, استيعاب الوجه واليدان إلى المرفقين بالمسح, أن يمسح بجميع اليد أو بأكثرها, أن يكون بضربتين بباطن الكفين, انقطاع ما ينافيه من حيض أو نفاس أو حدث, زوال ما يمنع المسح.
وركناه مسح اليدين والوجه.
سنن التيمم سبعة:
التسمية في أوله, والترتيب, والموالاة, ونفض اليدين بعد وضعهما في التراب, وإدبارهما, وتفريج الأصابع, وندب تأخير التيمم لمن يرجو إدراك الماء قبل خروج الوقت.
و يجوز أن يصلي بالتيمم الواحد ما شاء من الفرائض كالوضوء و يصلي ما شاء من النوافل اتفاقا.
باب المسح على الخفين:
وركنه مسح القدر المفروض, وكيفيته الابتداء من أصابع القدم خطوطا بأصابع اليد إلى الساق جاز المسح على الخفين في الطهارة من الحدث الأصغر.
يشترط لجواز المسح على الخفين سبعة شرائط :
لبسهما بعد غسل الرجلين, سترهما للكعبين, إمكان متابعة المشي فيهما, خلو كل منهما عن خرق قدر ثلاث أصابع من أصغر أصابع القدم, استمساكهما على الرجلين من غير شد, منعهما وصول الماء إلى الجسد, أن يبقى من مقدم القدم قدر ثلاث أصابع من أصابع اليد.
وابتداء المدة للمقيم والمسافر من وقت اول حدث يحصل بعد لبس الخفين.